الأحد 29 جمادي الأولى 1446
إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس
الخميس 14 أكتوبر 2021 2:00 مساءاً
697 مشاهدة
مشاركة

إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما، لأنه لو توضأ بالأول معتقدا طهارته، ثم توضأ بالثاني، معتقدا أيضا طهارته، فقد نقض اجتهاده باجتهاده، وفي هذه الحال إن كان الماء الأول نجسا، وجب عليه إزالة أثر النجاسة، لأن الماء الثاني عند ملاقاة النجس سينجس، فلن يفيده الوضوء بالثاني حتى مع اعتقاده طهارته، وإن كان الثاني نجسا، فقد لاقى جسمه نجاسة، يجب عليه إزالتها للصلاة. 

وهل يجوز له التحري والعمل بالقرائن لمعرفة النجس؟ فيه خلاف بين العلماء: 

القول الأول: وهو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه ليس له أن يتحرى، سواء أكان هناك قرينة مرجحة أم لم تكن، بل يتيمم، ولا يجوز له التحري إلا إذا اضطر إلى استعمال الماء كاضطراره إلى الشرب ونحو ذلك، وهل يشترط أن يريق الماءان لينتقل إلى التيمم ليصدق عليه أنه فاقد للماء؟ فيه روايتان عند الحنابلة أصحهما أنه لا يشترط ذلك.

القول الثاني: وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن له التحري والعمل بالقرائن، لأنه إذا عجز عن اليقين فإنه يعمل بالظن الغالب، ولحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعا: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه) [خ 401، م 572]، وكما أن الرجل إذا اشتبهت عليه القبلة وغلب على ظنه إحدى الجهتين فإنه يرجح إحداهما.

والراجح هو القول الثاني، والحديث السابق يدل على أنه حتى في حال عدم الاضطرار يجوز العمل بغالب الظن، لأن الشك في الصلاة ليس بحالة اضطرار، ومع ذلك أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- البناء على غالب الظن.